الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
303
فقه الحج
المفهوم منه حرمة الاشهاد « 1 » ولا يخفى عليك انه لا يفهم من مثل قوله عليه السّلام : احلّ من كل شيء الا النساء حرمة العقد عليهن لغير نفسه نعم يمكن ان يقال بها في العقد عليهن لنفسه ولكن يمكن ان يقال بحصر ما بقي عليه من المحرّمات الراجعة إلى النساء بخصوص المضاجعة والمقاربة بقوله عليه السّلام في صحيح الفضلاء فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها ومع ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط بترك سائر الاستمتاعات أيضا لوقوع الاستثناء في سائر الروايات ب « الا النساء أو الا الطيب والنساء » وللأصل . [ في كراهة لبس المخيط إلى أن يفرغ من طواف الزيارة ] مسألة 98 - عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت ؟ فقال : بئس ما صنع . قلت : عليه شيء ؟ قال : لا قلت : فانى رأيت ابن أبي السماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقبا ومنطقة ؟ فقال : بئس ما صنع قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا « 2 » وليكن محمولا على الكراهة بقرينة النصوص الدالة على الاحلال بالحلق الآبية اطلاقها عن التقييد به والظاهر أن الخبر صحيح فان إدريس راويه ثقة له كتاب وأبو جرير القمي وهو زكريا ابن إدريس ابنه كان وجها يروى عن الرضا عليه السّلام وان عبر عن حديثه هذا في الجواهر بالخبر « 3 » . وكيف كان يدل على كراهية لبس المخيط إلى أن يفرغ من طواف الزيارة كما هو مقتضى عبارة الشرائع بل إلى أن يفرغ من السعي كما يدل عليه الصحيح . ومما هو مكروه فعله إلى أن يفرغ من طواف الزيارة والسعي تغطية الرأس يدل
--> ( 1 ) - المعتمد : 5 / 351 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 18 ، ح 3 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 262 .